المادة 1
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3796 تاريخ 03/07/1940. الحالة: ملغى.
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188033/article/1/