المادة 3
مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى
Article 3 of High Commissioner's decision No. 104 of 17 May 1940. Published in Official Gazette issue 3796 of 3 Jul 1940. Status: repealed.
مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188033/article/3/