Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3796 تاريخ 03/07/1940. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يسمى مزيج الخمر او السيدر او البيره بالخل الحاصل من محلولات كحولية باسم يظهر فيه احد عناصر المزيج بشرط ان يضاف الى الاسم عبارة تدل بالضبط على نسبة العنصر المسمى الداخل في المزيج

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188033/article/3/