All legislation

قرار Decision No. 49 24/07/1997

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 49 of 24 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2973-2974
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما

التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط

الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض 0Aنادي لبنان

الدولي

للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق

ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 القاضي بتمديد

مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة بتاريخ 1/3/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/1997 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1997