المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/1997 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 49 24/07/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 49 of 24 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما
التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط
الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض 0Aنادي لبنان
الدولي
للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق
ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 القاضي بتمديد
مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة بتاريخ 1/3/1997,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/1997 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related