All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 06/08/2003

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 119/Ad dated 24/03/1969 of the association named "Charitable Association of the Sons of the Town of Zefta", based in Zefta, Nabatieh district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 24/03/1969 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لابناء بلدة زفتا" مركزها: زفتا - قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 115 of 6 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 38 of 14 Aug 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
06/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4649-4650
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 06/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 24/03/1969,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لابناء بلدة زفتا" المتعلق

بتعديل غايتها والمسجل برقم 5084/2 تاريخ 03/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لابناء بلدة زفتا". وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء بلدة زفتا عن طريق القيام بندوات ثقافية واجتماعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مستوصف صحي لتقديم الخدمات الصحية في البلدة. 3 ـ تنظيم مهرجانات تراثية في البلدة لاحياء تراثها عن طريق القيام بمعارض لمنتوجات المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: بناء ناد حسيني وتدعيم صلات الالفة والمحبة بين أبناء بلدة زفتا ورفع مستوى أفرادها ومد يد المعونة والمساعدة للمعوزين منهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003