All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 12/08/2003

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 125/Ad dated 04/11/1989 and its amendment No. 199/Ad dated 16/10/2001 for the association named: "Social Charitable League - Rakha", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 04/11/1989 وتعديله برقم 199/أد تاريخ 16/10/2001 للجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية - رخاء" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 117 of 12 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 39 of 21 Aug 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
12/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4758-4759
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 12/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون النفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 04/11/1989 وتعديله برقم 199/أد تاريخ 16/10/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية - رخاء" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم 4751/2 تاريخ 22/08/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية ـ رخاء" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 4/11/1989 وتعديله برقم 199/أد تاريخ 16/10/2001, وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ اجتماعية خيرية. 2 ـ العناية بالأمومة والطفولة. 3 ـ محاربة البطالة والأمية (تأمين فرص العمل وتعليم الأميين), 4 ـ تأهيل العائلة مهنيا (إقامة مشغل لتعليم الفنون والخياطة), 5 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة غير مجانية وإقامة المؤسسات الصحية, بدلا من: 1 ـ اجتماعية خيرية, 2 ـ العناية بالأمومة والطفولة, 3 ـ محاربة البطالة والأمية (تأمين فرص العمل وتعليم الأميين), 4 ـ تأهيل العائلة مهنيا (إقامة مشغل لتعليم الفنون والخياطة), 5 ـ العمل على إعادة تشجير حرج بيروت والاشراف عليه وتحسين البيئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003