المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 406 .
قرار Decision No. 6232 16/07/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6232 of 16 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 38 of 15 Aug 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/1996
ل"شركة
مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/06/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 406 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related