المادة 4
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 43 of 7 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 1997. Status: repealed.
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
المادة 4 من قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/188316/article/4/