المادة 4
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997. الحالة: ملغى.
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
المادة 4 من قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/188316/article/4/