المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936 .
نظام تاريخ 20/07/1961 No repeal recorded
Article 6 of Regulation of 20 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 38 of 30 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936 .
المادة 6 من نظام تاريخ 20/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/188529/article/6/