The whole text

نظام تاريخ 20/07/1961 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Regulation of 20 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 38 of 30 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ ـ اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب ـ اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج ـ اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . د ـ اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه ـ اذا بلغ السن القانونية.

المادة 5 من نظام تاريخ 20/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/188529/article/5/