The whole text

قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 125 of 30 May 1940. Published in Official Gazette issue 3802 of 24 Jul 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: ان الديون التي عقدها عمال بالذهب لشراء آلات للعمل كالادوات والمكنات الزراعية او الصناعية ومركبات الخيل والسيارات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة ولوازم آلات العمل هذه ويدخل فيها لوحات تسجيل السيارات تدفع اذا لم يطبق عليها القرار عدد 245/LR بتاريخ 21 ايلول 1939 بالعملة اللبنانية او السورية وفقا لمعدل تحويل قدره 80,15 ل.ل او ل.س عن كل ليرة عثمانية ذهب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188544/article/1/