Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3802 تاريخ 24/07/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الديون التي عقدها عمال بالذهب لشراء آلات للعمل كالادوات والمكنات الزراعية او الصناعية ومركبات الخيل والسيارات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة ولوازم آلات العمل هذه ويدخل فيها لوحات تسجيل السيارات تدفع اذا لم يطبق عليها القرار عدد 245/LR بتاريخ 21 ايلول 1939 بالعملة اللبنانية او السورية وفقا لمعدل تحويل قدره 80,15 ل.ل او ل.س عن كل ليرة عثمانية ذهب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188544/article/1/