المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل
قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 173 of 22 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3806 of 7 Aug 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188559/article/2/