All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 173 22/06/1940

Unofficial English title

Concerning the selling prices of pharmaceutical products

Official title, in Arabic بشأن اسعار بيع الحاصلات الصيدلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 173 of 22 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3806 of 7 Aug 1940. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
173
Date
22/06/1940
Official Gazette
Issue 3806, 07/08/1940, p. 6973-6974
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يبيع حاصلات صيدلية سواء اكانت مستحضرات اختصاصية او غير اختصاصية محضرة لبيعها للجمهور يجب عليه ان يكتب بصورة غير قابلة المحو باللغتين الفرنساوية والعربية على الغلاف الخارجي وعلى الوعاء الذي يحتويها سعر بيعها محسوبا وفقا للمادة 2 ادناه

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل

المادة 3

مادة 3: كل صيدلي يبيع بالمفرق حاصلات صيدلية مهما كانت او يسلم ادوية بموجب وصفة طبيب يجب عليه ان يقيد بالحبر على الوعاء المباشر تاريخ تسليمه الدواء وكذلك السعر الحقيقي الذي دفعه الشاري يجب بصورة اجبارية ان يقيد هذا السعر على دفتر الوصفات والبيوع اليومية

المادة 4

مادة 4: يعاقب مخالفو احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR تاريخ 26 آب سنة 1939 وفي حال تكرار المخالفة يضاف الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة عقوبة حجز البضاعة المبيعة خلافا لاحكام هذا القرار

المادة 5

مادة 5: يعطى بائعو المفرق مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ليقوموا بكتابة اسعار البيع كما نصت عليه مادة 1 غير انه يجب بصورة اجبارية ان تباع الحاصلات والمستحضرات بالسعر المحسوب وفقا للمادة 2 حالا بعددخول هذا القرار في حيز التنفيذ

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 22 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1940