المادة 1
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 179 29/06/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن صنع الملابس العسكرية وبيعها واقتنائها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 179 of 29 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3808 of 14 Aug 1940. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
مادة 2: على التجار والمحترفين المذكورين في المادة السابقة ان يمسكوا دفترا يضعونه مساء كل يوم في مكان امين ويذكرون فيه اسم وشهرة ورتبة كل زبون من زبائنهم العسكريين اما عناوينهم فلا تذكر في الدفتر
مادة 3: يجب على الدرك التابع (Prevote) لجيوش الشرق وعلى مفتشي دائرة التجارة الخارجية ان يتأكدوا غالبا من ان الاسماء المقيدة في هذه الدفاتر هي اسماء عسكريين حقيقيين وان الالبسة المصنوعة هي معدة لهم فعلا
مادة 4: يمكن منع بعض الخياطين والتجار الخ... من صنع اواقتناء ملبوسات عسكرية باوامر ادارية فردية من السلطة العسكرية يبلغها الدرك الفرنساوي الى الاشخاص اصحاب الشأن
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 29 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related