المادة 1
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 179 of 29 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3808 of 14 Aug 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188572/article/1/