المادة 1
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3808 تاريخ 14/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188572/article/1/