المادة 4
مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما
قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 280 of 4 Nov 1940. Published in Official Gazette issue 3841 of 7 Dec 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188647/article/4/