المادة 4
مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما
قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188647/article/4/