Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188647/article/4/