المادة 2
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 370 of 28 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3861 of 15 Feb 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188722/article/2/