Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188722/article/2/