المادة 2
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188722/article/2/