المادة 4
مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 12 of 20 Jan 1941. Published in Official Gazette issue 3864 of 26 Feb 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188729/article/4/