المادة 4
مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188729/article/4/