The whole text

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 30 of 14 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3868 of 12 Mar 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع رخصة استيراد معطاة وفقا للمادة 2 وكل من طلب منه بموجب المادة 5 تقديم معلومات او اثباتات فرفض تقديمها او قدم معلومات غير صحيحة وكل من خالف احكام هذا القرار والاوامر الادارية او الانظمة الصادرة لتنفيذه عوقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية او لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط لصالح مديرية الاعاشة العامة الكميات المخزونة التي لا يقدم تصريح بها. واذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبات تكون لاغية حكما الرخص المنصوص عليها في المادة 2 - الفقرة 4 - اذا بيعت من الغير خلافا للقانون.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188737/article/6/