المادة 5
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 30 of 14 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3868 of 12 Mar 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188737/article/5/