All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 36 18/02/1941

Unofficial English title

Concerning the Red Cross emblem and the emblem of the Swiss Red Cross Society

Official title, in Arabic بشأن شارة الصليب الاحمر وشعار جمعية الصليب الاحمر السويسرانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 36 of 18 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3870 of 19 Mar 1941. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
36
Date
18/02/1941
Official Gazette
Issue 3870, 19/03/1941, p. 8065-8066
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شارة الصليب الاحمر على بقعة بيضاء او كلمة الصليب الاحمر او صليب جنيف لا تستعمل في اي وقت كان الا لتحمي او لتدل على مأموري الدائرة الصحية في الجيوش البرية والبحرية والجوية على- معداتها ومعاهدها وكذلك على الجمعيات المرخص لها رسميا بمساعدة تلك الدائرة. أ) ممنوع في اي وقت كان على كل فرد من الافراد وعلى كل جمعية او جماعة غير منوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة استعمال الشارات او الاسماء المذكورة اعلاه وكذلك جميع العلامات او الاسماء التي تكون تقليدا لها سواء اكان هذا الاستعمال لغاية تجارية او لاية غاية اخرى. ب ) ممنوع ايضا على جميع الافراد او الجمعيات استعمال شعار الجمعية السويسرانية او العلامات المقلدة له على شكل ماركة فبركة او تجارة او جزء من هذه الماركات سواء اكان ذلك لغاية مخالفة للاستقامة التجارية او ضمن شروط من شأنها ان تمس بالعواطف الوطنية السويسرانية.

المادة 2

مادة 2: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في المادة الاولى بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحكم محكمة البداية او محكمة الاستئناف بنزع الشارات او الاسماء او الشعارات المستعملة خلافا لاحكام المادة الاولى واذا لم تنزع هذه الشارات او الاسماء او الشعارات ضمن المهلة المحددة نزعت على نفقة الفريق المحكوم عليه.

المادة 3

مادة 3: ان احكام الفقرتين أو ب من المادة 1 لا تكون فيما يتعلق منها بتقليد شارة الصليب الاحمر او صليب جنيف او بتصوير شعار الجمعية السويسرانية او تقليده نافذة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 تجاه الافراد او الجمعيات او الجماعات التي في وسعها اثبات وجود تلك الاشياء لديها قبل اذاعة هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 18 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

Related

More from the same year.

1941