المادة 1
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 32 14/02/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic تتميم المادة 2 من القرار عدد 336/LR في 3-12-1939 بشأن استيراد البضائع من اي مصدر ومنشأ كان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 32 of 14 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3869 of 15 Mar 1941. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتر
Related