المادة 5
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 47 of 28 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3873 of 29 Mar 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188758/article/5/