المادة 5
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188758/article/5/