المادة 1
مادة 1: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق بالة واحدة وزنها 115 كيلوغراما يجب عليه ان يقدم بها تصريحا.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 48 of 28 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3873 of 29 Mar 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق بالة واحدة وزنها 115 كيلوغراما يجب عليه ان يقدم بها تصريحا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188759/article/1/