المادة 1
مادة 1: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق بالة واحدة وزنها 115 كيلوغراما يجب عليه ان يقدم بها تصريحا.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق بالة واحدة وزنها 115 كيلوغراما يجب عليه ان يقدم بها تصريحا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188759/article/1/