المادة 1
مادة 1: تمددت الى سنة واحدة مهلة بقاء البضائع في المستودعات الحقيقية الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 206/LR تاريخ 3 ايلول 1939 وهذه المهلة هي محددة بستة اشهر في المادة 2 من القرار عدد 131/LR تاريخ 3 حزيران 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 78 09/04/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحوير القرار عدد 131LR/ الصادر في 3 حزيران 1941 بشأن انشاء مستودعات حقيقية خاصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 78 of 9 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3887 of 17 May 1941. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تمددت الى سنة واحدة مهلة بقاء البضائع في المستودعات الحقيقية الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 206/LR تاريخ 3 ايلول 1939 وهذه المهلة هي محددة بستة اشهر في المادة 2 من القرار عدد 131/LR تاريخ 3 حزيران 1940
مادة 2: يجوز لادارة الجمارك ان تمنح اصحاب البضائع المودعة تمديدات للمهلة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك وفقا لاحكام النبذة الثانية من المادة 169 من القرار رقم 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 وضمن الشروط الخاصة التي تعينها هذه الادارة.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 3 كانون الاول 1940
بيروت في 9 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
Related