The whole text

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of High Commissioner's decision No. 98 of 30 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3891 of 31 May 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

لمنقذي الحطامات حق باجر يحدد كما يلي:

1- ربع قيمة الحطام او ربع حاصل بيعه غير الصافي عن الاشياء التي وجدت على الشاطىء او على وجه الماء على بعد دون الميل من الساحل.

2- ثلث قيمة الحطام او ثلث حاصل بيعه غير الصافي عن الاشياء التي انتشلت من اعماق البحر او وجدت على وجه الماء على بعد يزيد عن الميل من الساحل.

3- نصف قيمة الحطام او نصف قيمة بيعه غير الصافي عن المراسي الكبيرة والصغيرة والجنازير المتروكة بدون سلاسل ولا عوامات للدلالة عليها.

يدفع الاجر اما حال ارجاع الحطام لصاحبه واما بعد بيعه.

اما الاشياء الداخلة في معدات الدفاع الساحلي فيحدد الكونتر اميرال قائد فرقة الشرق البحرية الاجر عنها بصورة استثنائية في كل مرة على حدة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/8/