Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لمنقذي الحطامات حق باجر يحدد كما يلي:

1- ربع قيمة الحطام او ربع حاصل بيعه غير الصافي عن الاشياء التي وجدت على الشاطىء او على وجه الماء على بعد دون الميل من الساحل.

2- ثلث قيمة الحطام او ثلث حاصل بيعه غير الصافي عن الاشياء التي انتشلت من اعماق البحر او وجدت على وجه الماء على بعد يزيد عن الميل من الساحل.

3- نصف قيمة الحطام او نصف قيمة بيعه غير الصافي عن المراسي الكبيرة والصغيرة والجنازير المتروكة بدون سلاسل ولا عوامات للدلالة عليها.

يدفع الاجر اما حال ارجاع الحطام لصاحبه واما بعد بيعه.

اما الاشياء الداخلة في معدات الدفاع الساحلي فيحدد الكونتر اميرال قائد فرقة الشرق البحرية الاجر عنها بصورة استثنائية في كل مرة على حدة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/8/