المادة 30
مادة 30: مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وهو يفصل بدون مراجعة في جميع القضايا الادارية المتعلقة بكيان الدوائر العمومية وتنظيمها وسيرها التي لم يعين لها بمقتضى القانون محكمة ادارية خاصة.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى
Article 30 of High Commissioner's decision No. 89 of 23 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3892 of 4 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 30: مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وهو يفصل بدون مراجعة في جميع القضايا الادارية المتعلقة بكيان الدوائر العمومية وتنظيمها وسيرها التي لم يعين لها بمقتضى القانون محكمة ادارية خاصة.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/30/