Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وهو يفصل بدون مراجعة في جميع القضايا الادارية المتعلقة بكيان الدوائر العمومية وتنظيمها وسيرها التي لم يعين لها بمقتضى القانون محكمة ادارية خاصة.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/30/