المادة 60
مادة 60: تقيد الدعوى في جدول الدعاوي ويحكم فيها في الجلسة الاولى على انه يحق للرئيس ان يؤجلها الى جلسة لاحقة بناء على طلب من احد الخصوم مبني على وجود قوة قاهرة
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى
Article 60 of High Commissioner's decision No. 89 of 23 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3892 of 4 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 60: تقيد الدعوى في جدول الدعاوي ويحكم فيها في الجلسة الاولى على انه يحق للرئيس ان يؤجلها الى جلسة لاحقة بناء على طلب من احد الخصوم مبني على وجود قوة قاهرة
المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/60/