المادة 60
مادة 60: تقيد الدعوى في جدول الدعاوي ويحكم فيها في الجلسة الاولى على انه يحق للرئيس ان يؤجلها الى جلسة لاحقة بناء على طلب من احد الخصوم مبني على وجود قوة قاهرة
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 60: تقيد الدعوى في جدول الدعاوي ويحكم فيها في الجلسة الاولى على انه يحق للرئيس ان يؤجلها الى جلسة لاحقة بناء على طلب من احد الخصوم مبني على وجود قوة قاهرة
المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/60/