المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
قرار Decision No. 13 17/09/1981
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 13 of 17 Sep 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
مادة 2: يطبق هذا القرار على واقعة الزواج التي تحصل بعد تاريخ نفاذه
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
هيئة مجلس الخدمة المدنية سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة 17 ايلول سنة 1981 الرئيس جورج صليبي العضو محمد شعيتو العضو جوزف زعرور
Related