All legislation

علم وخبر Notice of association No. 171 03/08/2001

Unofficial English title

Founding an association named "Raad Family League in Lebanon", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "رابطة آل رعد في لبنان" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 171 of 3 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
171
Date
03/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3349-3350
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 171 تاريخ 03/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجميعات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل رعد

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

4129/2 تاريخ 26/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل رعد في لبنان " مركزهما: بيروت­ شارع الملا­ ملك البوتاري­ منزل السيد رأفت رعد­ الطابق الخامس . غايتها:­ أ­ جمع شمل العائلة في مختلف مناطق لبنان 2­ المساهمة في تعزيز روابط الالفة والمحبة والتعاون في ما بينها 3­ تشجيع النشاطات الحضارية والثقافية والانمائية بين ابنائها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: د. مارون سمعان قزحيا رعد العميد موريس ساسين يوسف ابو رعد سمعان يوسف بو رعد محمود فارس رعد د. رأفت محمد علي رعد رأفات مصطفى رعد شفيق جوزف ابي رعد د. قاصف محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاصف محمد رعد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001