All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 03/08/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Ain Development Association", based in Deddeh - Koura District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية العين الانمائية" مركزها دده-قضاء الكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 172 of 3 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
03/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3350
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 03/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية العين

الانمائية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

4425/2 تاريخ 19/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العين الانما ئية" مركزها: دده­ ملك دائرة الاوقاف الاسلامية­ قضاء الكورة غايتها: ­ 1 ­ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في انشاء المؤسسات التربوية والمهنية, وذلك وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 2­ التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات المسرحيات وما الى ذلك وفق القانون اللبناني 3­ التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4­ تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب امكاناتها. المؤسسون السادة: عمر خليل الايوبي ياسر عبد الجليل طباع كفاح رشاد الايوبي محمد خليل الايوبي الامير خليل عمر الايوبي عصام عبد الرحمن الايوبي احمد ابراهيم الايوبي الامير احمد الامير خليل الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خليل الايوبي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيثما تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001