المادة 31
مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.
مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى
Article 31 of Miscellaneous of 16 Sep 1953. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1953. Status: repealed.
مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.
المادة 31 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/31/