Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.

المادة 31 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/31/