المادة 1
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 5258 of 17 Sep 1993. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 https://lebaneselegislation.com/text/189370/article/1/