المادة 1
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 https://lebaneselegislation.com/text/189370/article/1/