All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 300 14/10/1941

Unofficial English title

Supplementing Articles 4 and 26 of Decision No. 198FL of 10-9-1941 prohibiting any relations with the enemy and the territories occupied by the enemy, organizing judicial sequestration of enemy property, and organizing the supervision of the interests of persons located in territories occupied by the enemy

Official title, in Arabic تتميم المادتين 4و26 من القرار رقم 198FL/ تاريخ 10-9-1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 300 of 14 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3932 of 22 Oct 1941. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
300
Date
14/10/1941
Official Gazette
Issue 3932, 22/10/1941, p. 8887-8888
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة السادسة التالية المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية العامة في بنك سوريا ولبنان والمبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من هذا الحساب المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية. يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بأن يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب الدين الذين تعود لهم- هذه المبالغ

المادة 2

مادة 2: تممت بالفقرة الثانية التالية المادة 26 من القرار رقم 198 FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها للعدو: "يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1941