All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 309 17/10/1941

Unofficial English title

Regulation of travel within the territories of the two states of Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 309 of 17 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3938 of 12 Nov 1941. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
309
Date
17/10/1941
Official Gazette
Issue 3938, 12/11/1941, p. 8952
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 391 تاريخ 23/07/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الى منطقتين اراضي دولتي سوريا ولبنان فيما يتعلق بتجول المدنيين بهذه الاراضي أ- المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي خط من اللاذقية الى حلب وغربي خط من حلب الى سبع بيار حدود شرقي الاردن ب - منطقة الحدود وهي واقعة شمالي وشرقي الخطوط المعينة اعلاه على ان تكون مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الجيوش

المادة 2

مادة 2: يكون التجول بين المدن حرا في المنطقة الداخلية

المادة 3

مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.

المادة 4

مادة 4: تعاقب المخالفات لاحكام المادة 3 من هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 5

مادة 5: اذا لم تحول المخالفات بهذا القرار الى المحاكم العسكرية وفقا للنصوص التي تخضع لها صلاحية هذه المحاكم لاحقتها ايا كان مرتكبوها المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي لا تتفق مع احكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من ا القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1941