المادة 3
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 309 of 17 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3938 of 12 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189487/article/3/