المادة 3
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3938 تاريخ 12/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189487/article/3/